أولاً: ضوابط العدل بين الزوجات.
*يستحب القسم ولا يعضلهن لآنه إضرار
يقصد بالقسم- العدل
ومعنى يعضلهن - يكرهن
فأذا اراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم
ويجب عليه الآتى.
1- لا يبدا بواحدة إلا بقرعة أو بأذن الباقيات
لآنه العدل فاذا قسم وجب عليه التسوية
ولها إعتباران.
اعتبار مكان و اعتبار زمان
اولاً إعتبار المكان...
فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات فى إلى كثمسكن واحد ولو ليليلة واحدة بلا رضاهن لآنه يؤدى رة المخاصمة والخروج عن الطاعة..
الجمع بين الزوجة والسريه أو السرارى فى بيت واحد حرام كزوجات....
ثانيا : إعتبار الزمان ....
إعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له..
- فمن كان عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل فى نوبة واحدة على أخرى ليلاً سواء كان لغير حاجة كعيادة وغيرها وهذا هو الصحيح...
ويجوز الدخول فى نوبة الغير للضرورة مثل أن تموت أو يكون منزولاً بها النزع الآخير أو المرض الشديد
فأن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر فى نوبة المدخول عليها
وإن لم يمكث إلا لحظة قصيرة فلا قضاء عليه ..
حكم العدل بينهن
التسوية بين الزوجات واجبة
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
( فمن كان له إمرأتان فمال إلى إحداهما..(وفى رواية أخرى فلم يعدل بينهما ) جاء يوم القيامة وشقه مائل )
*******************
وإذا ساوى بينهن فى الظاهر لم يؤخذ بزيادة ميل قلبه الى بعضهن ..
ولهذا قالت عائشة رضية الله عنها
( كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول .
اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك)
************************
لا تجب التسوية فى الجماع لكن تستحب التسويه فيه وفى سائر الإستمتاعات ...
**********************
اذا اراد السفر فماذا يفعل وكيف تنقضى مدة السفر وما شروط ذلك.
-------------------
اذا كان رجل متزوج بأكثر من واحدة
وأراد السفرفعليه الآتى
1- أن يقرع بينهن ويخرج بالتى تخرج لها القرعة
2- اذا سافر بالقرعة لم يقضى مدة الذهاب والإياب والإقامة فى البلدان اذا لم ينوى الاقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين وهى أربعة أيام..
****************************
وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها انها قالت.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ..
اذا اراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها )
*****************.
( الشروط )
-----------------
1- أن يقرع فأن لم يقرع قضى للمتخلفات أو يقضى مدةما بين السفر إلى رجوعه ...
2- ألا يقصد بسفره النقله فأن قصد النقلة فلا يجوز أن يصطحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا غيرها
ولو فعل قضى للمتخلفات ..
3- أن لا يعزم على الآقامة ...
**********************
المقصود بالنقلة..تغير محل الإقامة.
**********************
أتمنى أن أكون جئت بما هو مفيد لى ولكم وأصوبه وأطيبه أنه من نهج الرسول صلى الله عليه وسلم..
***************
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختكم العابدة لله ....عهد