تعريف الوصية شرعا ؟؟
هى تفويض خاص بعد الموت أى يعطى الميت لشخص حق التصرف فى بعض ماله بعد الوفاة.
حكمها.... كانت فى ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للآقربين...
لقوله تعالى.( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والآقربين)
ثم نسخت بأية المواريث ..
والدليل من السنة..قوله صلى الله عليه وسلم..
( ما حق إمرئ مسلم له شيئ يوصى فيه يبيت ليلتين ‘إلا ووصيته مكتوبه عند رأسه )
***********************
أجمع المسلمين على أستحبابها.. حدها...تجوز الوصية فى المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وحدود الوصية أن تكون فى غير معصية فلا يجوز أن تكون فى بناء كنيسة وغيرها ....
وذلك لآن الوصية شرعت لإجتلاب الحسنات..
فكل ما يحرم الآنتفاع به لا تصح به الوصية
وهى من الثلث فأن زاد وقف على إجازة الورثة ..
*************************
لمن تكون الوصية ؟؟ تكون الوصية لآى إنسان إلا الوارث ..
لقوله صلى الله عليه وسلم .. (لا وصية لوارث )
تصح الوصية .. من كل مالك عاقل لكل ممتلك أو فى سبيل الله
**************************
شروط الوصية الموصى والموصى له 1- أن يكون عاقل جائز التصرف فالموصى إن إن كان جائز التصرف فى ماله جازت وصيتة .
وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمعتوه لا تصح وصيته لآن صحة الوصية تتعلق بالقول ..
2- أن يكون مالكاً لما يوصى به والإ تكون معصية
3- وجود ركنى الوصية وهم الموشروطصى والموصى له ..
***********************
شروط صحة الموصى له .. تجوز الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال ..
1- الإسلام .. فلا يجوز ان يوصى المسلم الى ذمى لان الوصية أمانة وولاية ...
2- البلوغ ..فلا يجوز ان يكون الصبى وصياً لانه ليس من أهل الولاية ولآنه مولى عليه ..
العقل ..فلا تجوز للمجنون لآنه كالصبى ولانه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون متصرف لغيره ..
الحرية .. لآن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة سيده ..
الآمانة ..فلابد منها فيشترط فى الموصى العدالة فلا تجوز الوصية لفاسق ... **********************
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العابدة لله........عهد