الطلاق .ضربان.. صريح وكناية
اولا : الطلاق الصريح ..هو ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية ..
الفاظ الطلاق الصريح هى.. ثلاثة.
------------------------------
(( الطلاق.. والفراق .. والسراح..)
الدليل من الكتاب ...
قوله تعالى .. الطلاق مرتان )
قوله تعالى..( وسروحوهن سراحا جميلا )
قوله تعالى.. ( أو فارقوهن بمعروف )
------------------------------------------
ثانيا طلاق الكناية ..وهو ما يتوقف على النية وهذا بالإجماع ولا يقع الطلاق فى الكناية بلا نية
ألفاظ طلاق الكناية هى...
أنت خلية..أى خالية من الازواج
أنت برية.. أى برئت من الزوج..
أنت بتة ..أى أى قطعت الوصل بيننا..
انت بتلة.. أى من تبتل الرجل ..
وأنت حرة ..والحقى بأهلك .. وحبلك على غاربك وأقوال أخرى من هذا القبيل.. مثل انت على حرام او حرمتك او محرمة ثم إن نوى الطلاق بقوله أنت على حرام ونحوها يقع رجعيا.. .
ومعنى رجعيا هو الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص..
----------------------------------------
الوقوع فى لفظ المشيئة...
***************
لوعلق الطلق على المشيئة لا يقع كقوله... أنت 1-طالق انشاء الله أو ان لم يشأ أو متى شاء الله...وكان يقصد التعليق .لا يقع الطلاق.
2- إن سبقت إن شاء الله إلى لسانه لتعوده لها أو قصد التبرك بذكر الله تعالى أى لا يقصد التعليق
لم يؤثر ذلك ويقع الطلاق....
-------------------------
تعريف الظهار شرعا..
هو أن يقول الرجل أنت على كظهر أمى ...)
ويقع الظهار بغير هذا الفظ ...
مثل قوله..أنت معى ..أو عندى.. أو منى .. أولى ..كظهر أمى
فان أراد الكرامة فليس بظهار وإن لم يريد فانه يكون ظهار...
حكمه ودليله فى الشرع
الحكم..محرم بالإجماع
الدليل..لقوله تعالى..( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا
كفارة الظهار..
عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فان لم يجد ((فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطيع فاطعام ستين مسكين .. ولا يحل وطئوها حتى يُكَفر))
------------------------------------------
هل يجوز تعليق الطلاق بالصفة أو الشرط بالدليل؟
نعم يصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط
والدليل..قول الرسول صلى الله عليه وسلم..
( المؤمنون عند شروطهم )
----------------------------------
من لا يقع طلاقهم أربعة وهم....
( الصبى- المجنون - النائم - المكره-)
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم..
( رفع القلم عن ثلاث.. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)
-----------------------------------------
ماذا يترتب على الطلقة الثلاثة فى حق المرأة ؟؟
إذا طلقت المرأة من زوجها ثلاثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره..
أى لا تحل له الإ بأربع اشياءوهم..........
انقضاء عدتها منه......تزوجها بغيره ودخوله بها...بينونتها...
. انقضاء عدتها منه أى الزوج الثانى..
-----------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختكم العابدة لله...عهد